للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيئَةِ

(باب: شراء النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة) أي: بالأجل.

٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ، فَقَال: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ".

[٢٠٩٦، ٢٢٠٠، ٢٢٥١، ٢٣٨٦، ٢٥٠٩، ٢٥١٣، ٢٩١٦، ٤٤٦٧ - مسلم: ١٦٠٣ - فتح: ٢/ ٣٠٤]

(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (الأعمش) هو سليمان بن مهران.

(عن إبراهيم) أي: النخعي. (الأسود) أي: ابن يزيد.

(طعامًا) أي: ثلاثين صاعًا من شعير، أو عشرين، أو أربعين، أو وسقًا، كما ورد كلّ منها (١). (من يهودي) هو أبو الشحم.

(درعًا) بكسر الدال: ما يلبس في الحرب.


= أشار المصنِّف، ولم أقف على الكتاب ولكن وقفت على الحديث في "مسند الفردوس" ١/ ٢٠٠ (٧٥٩) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: "إن المرء ... " وذكر الحديث بتمامه وذكره الحكيم التّرمذيّ في "نوادر الأصول" ص ٢٨٤، وذكره أيضًا السيوطيّ في "جمع الجوامع" (٥٨٦٩) وعزاه السيوطيّ لأبي الشّيخ عن عبد الله بن عمرو، وانظر "الكنز" (٦٩٢٠).
(١) اختلف في مقدار ما استدانه - صلى الله عليه وسلم - من الطّعام. ففي البخاريّ من حديث عائشة: "بثلاثين صاعًا من شعير".
انظر: "صحيح البخاريّ" (٢٩١٦) كتاب: الجهاد باب: ما قيل في درع النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وفي أخرى "بعشرين" رواه التّرمذيّ (١٢١٤) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرُّخصة في الشراء إلى أجل. وفي مسند أحمد: "بوسق شعير" انظر: "مسند" ٦/ ٤٥٧.
وللبزار من حديث ابن عباس: "أربعين صاعًا" انظر: "مسند البزار" ١١/ ٣٥٦ (٥١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>