للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: "تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ" [انظر: ٢٣١٣]. فَتَصَدَّقَ بِهِ.

(باب: أوقاف أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم) أي: بيان حكم المذكورات وضمير (هم) للصحابة - رضي الله عنهم - (١).

(وقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر) لمَّا قال له: إنّي استفدت مالًا أي: نخلًا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدَّق به (تصدّق بأصله) إلى آخره.

٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إلا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ".

[٣١٢٥, ٤٢٣٥, ٤٢٣٦ - فتح: ٥/ ١٧]

(صدقة) أي: ابن الفضل المروزي. (عبد الرَّحمن) أي ابن مهدي.

(ما فتحت) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول.

(قريةً) بالنَّصب على الأوَّل، وبالرَّفع على الثَّاني. (بين أهلها) أي الغانمين.

١٥ - بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الخَرَابِ بِالكُوفَةِ مَوَاتٌ وَقَال عُمَرُ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ" وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَال: "فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ" وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


(١) قال ابن بطال: معنى هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزرعون أوقاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على ما كان عليه يهود خيبر، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٦/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>