للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ" زَادَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ: "عَلَى بَعِيرِهِ".

[انظر: ١٦٥٨ - مسلم: ١١٢٣ - فتح ١٠/ ٨٥]

(أبو النضر) هو سالم مولى أبي أمية، ومَرَّ الحديث في الحج (١).

١٨ - بَابُ الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ

(باب: الأيمن فالأيمن، في الشرب) بنصب (الأيمن) ورفعه (٢)، وتنوين (باب) وبجره بإضافة باب إليه.

٥٦١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَال: "الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ".

[انظر: ٢٣٥٢ مسلم: ٢٠٢٩ - فتح ١٠/ ٨٦]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(قد شيب بماء) أي: خلط به، ومَرَّ الحديث مرارًا (٣).

١٩ - بَابٌ: هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَكْبَرَ؟

(باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم.

٥٦٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَال لِلْغُلامِ: "أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ؟ " فَقَال الغُلامُ: وَاللَّهِ يَا


(١) سبق برقم (٦٥٨) كتاب: الحج، باب: صوم يوم عرفة.
(٢) نصبه بفعل مقدر، أي: تقدم الأيمن، ورفعه على أنه مبتدأ خبره مقدر أي: الأيمنُ مقدّمٌ.
(٣) سبق برقم (٥٦١٢) كتاب: الأشربة، باب: شرب اللبن بالماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>