للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ".

[انظر: ١٣٠٩ - مسلم: ٩٥٩ - فتح: ٣/ ١٧٨]

(حدثنا مسلم، يعني: ابن إبراهيم) أي: ابن راهويه، ولفظ: (يعني: ابن إبراهيم) ساقط من نسخةٍ. (هشام) أي: الدستوائيُّ.

(يحيى) أي: ابن أبي كثير. (أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن.

(إذا رأيتم الجنازة فقوموا) أمر بالقيام من كان قاعدًا، أما الراكبُ فيقف.

٤٩ - بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

(باب: من قام لجنازة يهودي)

اقتصر على اليهوديِّ، تبعًا للحديث الآتي، وإلا فالنصرانيُّ مثله، وكذا من له أمانٌ فيما يظهر.

١٣١١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَال: "إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ، فَقُومُوا".

[مسلم: ٩٦٠ - فتح: ٣/ ١٧٩]

(مرَّ) في نسخة: "مرت". (وقمنا) في نسخة: "فقمنا" وفي أخرى: "وقمنا به" أي: بقيامه أي: لأجله.

١٣١٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَال: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>