للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي وامرأة معاذ وامرأة أخرى) وسكوته صلى الله عليه وسلم وعن نهي من قالت له وهي أم عطية. (أنا أريد أن أجزيها) أي: بالنياحة إما لأنه عرف أن ما عنته ليس من جنس النياحة المحرمة (١)، أو لأن ذلك كان من خصائصها.

٥٠ - بَابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً

وَقَوْلِهِ تَعَالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠)} [الفتح: ١٠].

(باب: من نكث بيعة) أي: نقضها، وفي نسخة: "بيعته" (وقوله تعالى) عطف على (من نكث). {أَجْرًا عَظِيمًا} أي: الجنة.

٧٢١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا، قَال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: بَايِعْنِي عَلَى الإِسْلامِ، فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلامِ، ثُمَّ جَاءَ الغَدَ مَحْمُومًا، فَقَال: أَقِلْنِي، فَأَبَى، فَلَمَّا وَلَّى، قَال: "المَدِينَةُ كَالكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا".

[انظر: ١٨٨٣ - مسلم: ١٣٨٣ - فتح: ١٣/ ٢٠٥]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (الغد) في نسخة: "من الغد" ومرَّ الحديث آنفا (٢).

٥١ - بَابُ الاسْتِخْلافِ

(باب: الاستخلاف) أي: تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده.

٧٢١٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ


(١) في (س): المحترمة، وما أثبتناه من (م).
(٢) سبق برقم (٧٢١١) كتاب: الأحكام، باب: من بايع ثم استقال البيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>