للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن هشام) أي: "ابن عروة" كما في نسخة. (وقية) في نسخة: "أوقية". (فأعينيني) أمر من الإعانة وفي نسخة: "فأعيتني" بصيغة الماضي من الإعياء، أي: أعجزتني الأواقي عن تحصيلها. (وأعتقك) بالنصب عطف على (أعدها).

وكذا قوله: (ويكون) بالواو، وفي نسخة: "فيكون" بالفاء. (فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء) استشكل بأن هذا الشرط يفسد العقد وبأن فيه: أنها خدعت البائعين حيث شرطت لهم ما لا يحصل لهم، وبأنه كيف أذن - صلى الله عليه وسلم - لها في ذلك، وأجيب بأن: (لهم) بمعنى: عليهم، أي: واشترطي عليهم، كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧] أو بمعنى: أظهري لهم حكم الولاء، وبأنه أراد توبيخهم؛ لأنه قد بين لهم أن هذا الشرط لا يصح لهم، فلما لجوا في اشتراطه قال لها ذلك، أي: لا تبالي به سواء شرطتيه أم لا. والحكمة في إذنه ثم إبطاله: أن يكون أبلغ في قطع عادتهم وزجرهم عن مثله. ومرَّ شرح الحديث آنفًا.

٤ - بَابُ بَيْعِ المُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ

وَقَالتْ عَائِشَةُ: "هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ" وَقَال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: "مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ" وَقَال ابْنُ عُمَرَ: "هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ".

٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

<<  <  ج: ص:  >  >>