للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".

[انظر: ١٤٢٥ - مسلم: ١٠٢٤ - فتح: ٤/ ٣٠٠]

(جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.

(عن أبي وائل) بالهمز: هو شقيق. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.

(وكان لها أجرها بما أنفقت) محله: إذا أذن لها فيه، أو علمت رضاه به كما مرَّ. وواو (وكان) زائدة، بل ساقطة من نسخة، ومر شرح الحديث في باب: من أمر خادمه بالصدقة (١).

٢٠٦٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".

[٥١٩٢، ٥١١٥، ٥٣٦٠ - مسلم: ١٠٢٦ - فتح: ٤/ ٣٠١]

(حَدَّثَنَا) في نسخة: "أَخْبَرَنَا". (عبد الرزّاق) أي: ابن همام الصنعاني. (عن معمر) أي: ابن راشد. (عن همام) أي: ابن منبه.

(عن غير أمره) أي: الصحيح، وإلا فلا بد من علمها برضاه بذلك، كما مر. (فله) في نسخة: "فلها". (نصف أجره) جمع بينه وبين ما قبله بأن معنى (ما) هنا أنّ أجريهما إذا جمعا كان لكل منهما النّصف من ذلك، فلكل منهما أجر كامل.

١٣ - بَابُ مَنْ أَحَبَّ البَسْطَ فِي الرِّزْقِ

(باب: من أحب البسط في الرزق) أي: التوسع فيه.


(١) سلف الحديث برقم (١٤٢٥) كتاب: الزَّكاة، باب: منْ أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>