(بالبطحاء) هو خارج من مكة، ويقال له: الأبطح. (عنزة) هي أطول من العصا وأقصر من الرُّمح. (ركعتين) حالٌ، أو بدلٌ مما قبله في الموضعين. (بين يديه) أي: أمام العنزة، أي: بينها وبين القبلة لا بينه وبين العنزة.
وفي الحديث: أن السترة مندوب إليها، وأن مرور الدواب بين يدي المصلِّي لا يقطع الصلاة، وأما خبر:"يقطع الصلاة الكلبُ والحمار والمرأة"(١) فمنسوخ.
(قال: أخبرنا عبد العزيز) في نسخة: "حدثنا عبد العزيز". (أبي حازم) اسمه: سلمة. (عن أبيه) في نسخة: "أخبرني أبي". (عن سهل)
(١) رواه الترمذي (٣٣٨) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، وقال: حسن صحيح. وأبو داود (٧٠٢) كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (٩٥٠) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة، وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٩٩).