للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بضع) بكسر الموحدة، وقد يفتح: ما بين الثلاث إلى التسع. (وعشرون) عطف على (بضع) وفيه: الرد على من قال: لا يقال بضع فيما جاوز العشرين، فلا يقال: بضع وعشرون، وكيف لا يقال ذلك؟ وقد نطق به أفصح الخلق - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "الإيمان: بضع وستون شعبة" (١).

(حدَّثَنا) في نسخة: "قال: حدَّثَنا". (ابن أبي مريم) هو سعيد الجمحي. (يحيى) أي: "ابن أبي أيوب" كما في نسخة. (حميد) أي: الطويل. (سمع أنسًا) قال شيخنا: وفائدة ذكر هذه الطريق: بيان سماع حميد لهذا الحديث من أنس لما اشتهر من أن حميدًا كان ربَّما دلَّس عن أنس (٢).

٦٢ - بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

(باب: الصوم آخر الشهر) في نسخة: "من آخر الشهر".

١٩٨٣ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ غَيْلانَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ -، فَقَال: "يَا أَبَا فُلانٍ، أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟ " قَال: - أَظُنُّهُ قَال: يَعْنِي رَمَضَانَ -، قَال الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: "فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ"، لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ، قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَال ثَابِتٌ: عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ".

[مسلم: ١١٦١ - فتح: ٤/ ٢٣٠]

(مهدي) أي: ابن ميمون. (عن غيلان) أي: ابن جرير. (أبو


(١) سلف برقم (٩) كتاب: الإيمان، باب: أمور الإيمان.
(٢) انظر: "الفتح" ٤/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>