(باب: إذا باع الثمر قبل أنْ يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة، فهو من البائع) أي: من ضمانه، وقد يفهم فيحمل كلامه صحة البيع قبل بدو الصلاح، وليس كذلك وإن وافق كلام ابن شهاب الآتي، فيحمل كلامهما بتقدير أنه يفهم صحة البيع على ما إذا باعه قبل بدو الصلاح بشرط القطع، لكن لم تحصل التخلية، أولم يتمكن المشتري من القطع قبل حصول العاهة.
(فقال) أي: "رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في نسخة. (أرأيت) أي: أخبرني، أطلق الملزوم وأراد اللزوم إذ الإخبار مستلزم للرؤية غالبًا، فهو كناية. (إذا منع الله الثمرة) أي: أتلفها. (بِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟) أطلق أحد نوعي الطلب وهو الاستفهام على الآخر، وهو النهي، فهو مجاز، والمعنى: لا يأخذ أحدكم مال أخيه باطلًا؛ لأن الثمرة إذ تلفت لم يبق للمشتري شيء في مقابلة ما دفعه.