للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى، وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبِ عَامٍ".

[انظر: ٢٣١٤ - مسلم: ١٦٨٩ - فتح: ٥/ ٢٥٥]

(عن عقيل) بالتصغير، أي: ابن خالد بن عقيل بالتكبير.

(ولم يحصن) بالبناء للفاعل، وفي نسخة: بالبناء للمفعول.

ومطابقة الحديث للترجمة: من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط على الزاني الذي حُدَّ التوبة، وإنما قال فيه: حصلت التوبة بالحدِّ.

٩ - بَابٌ: لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

(باب: لا يشهد) بالرفع على النفي، وفي نسخة: بالجزم على النهي. (على شهادة جور) أي: ظلم وميل عن الاعتدال. (إذا أشهد) بالبناء للمفعول.

٢٦٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلامٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِهَذَا، قَال: "أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ "، قَال: نَعَمْ، قَال: فَأُرَاهُ، قَال: "لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ" وَقَال أَبُو حَرِيزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، "لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ".

[انظر: ٢٥٨٦ - مسلم: ١٦٨٩ - فتح: ٥/ ٢٢٥]

(عبدان) هو عبد الله بن عثمان المروزي. (عبد الله) أي: ابن المبارك. (أبو حيان) بفتح المهملة وتشديد التحتية: هو يحيى بن سعيد. (عن الشعبي) أي: عامر بن شراحيل. (أمي) هي عمرة بنت رواحة. (أبي) هو بشير. (بعض الموهبة) بفتح الميم، أي: الهبة، وكانت في

<<  <  ج: ص:  >  >>