للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول البعض المذكور حيث منعوا شهادة القاذف بعد توبته، وجوزوا النكاح بشهادته، وبيان تحكمهم حيث منعوا شهادة العبد، وجوزوا شهادة المحدود بالزنا والسرقة والخمر مع أنهما ناقصان، وحيث جوزوا شهادة المحدود بما ذكر ومنعوا شهادة القاذف المحدود وإن تاب، وقوله: (بشهادة محدودين) أي: "في قذف" كما في نسخة. (وكيف تعرف توبته) أي: القاذف، وهذا من تتمة الترجمة، وبين توبته عنده بقوله: (وقد نفى النبي) إلى آخره. (وصاحبيه) هما هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع.

٢٦٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، "أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الفَتْحِ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَمَرَ [بِهَا] فَقُطِعَتْ يَدُهَا"، قَالتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا، وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[٣٤٧٥, ٣٧٣٢, ٣٧٣٣, ٤٣٠٤, ٦٧٨٧, ٦٨٠٠ - مسلم: ١٦٨٨ - فتح: ٥/ ٢٥٥]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (ابن وهب) هو عبد الله. (عن يونس) أي: ابن يزيد الأيلي. (أن امرأة) اسمها: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد. (سرقت) أي: قطيفة كما رواه ابن ماجة وصححه الحاكم (١). (ثم أمر) أي: "بها" كما في نسخة. (فقطعت يدها) أي: بعد ثبوت السرقة. (فحسنت توبتها) هو موضع الترجمة؛ لأن من حسنت توبته قبلت شهادته، فألحق البخاري القاذف بالسارق لعدم الفارق بينهما عنده.


(١) ابن ماجه (٢٥٤٨) كتاب: الحدود، باب: الشفاعة في الحدود. والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٧٩ كتاب: الحدود، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>