للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يضمن) بالبناء للمفعول. (ما عاقبت) أي: الدابة. إلَّا (أن يضربها فتضرب برجلها) المعنى: لا يضمن السائق والراكب ما أتلفه الدابة، إلَّا أن يعاقب ضاربها بأن يضربه بسبب ضربه لها فيضمن الضارب، وفي نسخة: حذف (إلا) وفي أخذ المراد منها تعسف. (الحكم) أي: ابن عتيبة. (حماد) أي: ابن أبي سليمان. (فتخر) أي: تسقط. (مترسلًا) أي: متسهلًا في السير.

٦٩١٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "العَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ".

[انظر: ١٤٩٩ - مسلم: ١٧١٠ - فتح ١٢/ ٢٥٦]

(مسلم) أي: ابن إبراهيم الأزدي.

(عقلها) أي: ديتها. (والبئر) أي: الجائز حفرها.

٣٠ - بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

(باب: إثم من قتل ذميًّا بغير جرم) بضم الجيم، أي: بغير حق.

٦٩١٤ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".

[انظر: ٣١٦٦ - فتح ١٢/ ٢٥٩]

(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (الحسن) أي: ابن عمرو الفقيمي.

(لم يرح) بفتح الراء وكسرها؛ أي: لم يشم. (يوجد) في نسخة: "ليوجد". من مسيرة أربعين عامًا، قد روي من مسيرة سبعين خريفًا (١)،


(١) رواه التِّرمذيُّ (١٤٠٣) كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدة، وأبو يعلى ١١/ ٣٣٥ (٦٤٥٢)، والبيهقي ٩/ ٢٠٥ كتاب: الجزية، باب: لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة، ولا أموالهم. وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في "صحيح التِّرمذيِّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>