(باب: من أهل)، أي: أحرم مطلقًا من غير تعيين نسك. (في زمن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كإهلال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) فأقره النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وتقييده بزمنه - صلى الله عليه وسلم - يوهم أنه لا يجوز بعده، والمشهور خلافه؛ لأن الأصل عدم الخصوصية.
(المكي بن إبراهيم) أي: ابن بشير [بن](١) فرقد الحنظلي. (وذكر) أي: مكي فهو من مقول البخاريّ، أو جابر فهو من مقول عطاء. (قول سراقة) أي: ابن مالك بن جعشم، أي: قوله بعد قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "من ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة" ألعامنا هذا أم للأبد؟
فقال له - صلى الله عليه وسلم -: (لا بل للأبد) أي: أن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحجِّ للقارن دائمًا لا في خصوص ذلك العام.