القتل والجزية، وفي الآخرة من العذاب الدائم. (قاله المقبري) بفتح الميم وضم الموحدة: سعيد بن أبي سعيد. (عن أبي هريرة) أي: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي في الجزية (١).
(باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم) استصحابًا للأصل؛ ولأنهم أحسنوا بإسلامهم، فلا يفوت ذلك عليهم، وقيد الإسلام بدارهم تبعًا لظاهر قوله في الحديث إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، وإلا فالحكم لا يتقيد بذلك.