للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية والأخذ خلاف الآية {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: ٣٣]. (فكحلهم بها) بالتخفيف، أي: أمر بها. (يستسقون فما يسقون) أي: لأنهم لا حرمة لهم؛ لارتدادهم (وسرقوا) فيه تجوز إذ لم يكن ذلك سرقة بل حرابة. ومرَّ شرح الحديث في باب أبو ال الإبل وغيره (١).

١٥٣ - باب.

(باب) ترك فيه الترجمة فهو كالفصل مما قبله.

٣٠١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ؟! ".

[٣٣١٩ - مسلم: ٢٢٤١ - فتح ٦/ ١٥٤]

(نبيًّا) هو عزير أو موسى. (فأحرقت) أي: القرية، وفي نسخة: "فأحرق" أي: النمل. (أن قرصتك) فيه استفهام مقدر أو ملفوظ به، واستشكل ذلك بأنه كيف جاز إحراق النمل قصاصًا وليس مكلفًا ولا الإحراق مماثلًا للقرص؟ وكيف أحرق غير القارصة، وقد قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى}؟! [الأنعام: ١٦٤] وأجيب: بأن الإحراق لعله كان جائزًا في شريعة ذلك النبي، وأن المؤذي طبعًا يقتل شرعًا قياسًا على الأفعى إنما عوتب عليه [مع جوازه] (٢)؛ لأنه قد يعاتب على خلاف الأولى، وحسنات الأبرار سيئات المقربين.


(١) سبق برقم (٢٣٣) كتاب: الوضوء، باب: أبوال الإبل والغنم ومرابضها. و (١٥٠١) كتاب: الزكاة، باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل.
(٢) من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>