للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نحوه. (فكتب) في نسخة: "فكتبوا" ومرَّ الحديث في القسامة (١).

٣٩ - بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الأُمُورِ؟

(باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر) في نسخة: "ينظر" (في الأمور) وجواب الاستفهام محذوف أي: نعم.

٧١٩٣، ٧١٩٤ - ٧١٩٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، قَالا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَال: صَدَقَ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِاللَّهِ، فَقَال الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا"، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

[انظر: ٢٣١٥، ٢٣١٤ - مسلم: ١٦٩٧، ١٦٩٨ - فتح ١٣/ ١٨٥]

(عسيفًا) أي: أجيرا، ومرَّ الحديث في الصلح، والأيمان وغيرهما (٢).

٤٠ - بَابُ تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟.

(باب: ترجمة الحكام) في نسخة: "الحاكم" (وهل يجوز ترجمان واحد؟) بفتح الفوقية وضمها وجواب الاستفهام محذوف أي: يجوز عند البخاري وغيره مطلقا، وعند الشافعي وغيره إن عرف الحاكم لسان الخصم، وإلا فلا بدَّ من اثنين.


(١) سبق برقم (٦٨٦٨) كتاب: الديات، باب: القسامة.
(٢) سبق برقم (٢٦٩٦) كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. وبرقم (٦٦٣٤) كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>