للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩ - بَابُ يَنْزِعُ نَعْلَهُ اليُسْرَى

(باب) إذا أراد الرجل نزع نعليه (ينزع نعل اليسرى) أي: قبل نعل اليمنى.

٥٨٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ".

[انظر: ٥٨٥٥ - مسلم: ٢٠٩٧ - فتح ١٠/ ٣١١]

(لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع) ببناء الفعلين للمفعول، وبنصب أولهما وآخرهما، الأول بأنه خبر كان، والثاني بالعطف عليه.

٤٠ - بَابُ لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

(باب: لا يمشي في نعل واحد) في نسخة: "نعل واحدة" وهي الأصل.

٥٨٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا".

[٥٨٥٦ - مسلم: ٢٠٩٧ - فتح ١٠/ ٣٠٩]

(لا يمشي أحدكم في نعل واحدة) قال الخطابي لمشقة ذلك ولعدم الأمن من العثار مع سماجته في الشكل وقبح منظره في العيون إذ يخيل للناس أن إحدى رجليه أقصر من الأخرى (١). (ليحفهما) بمهملة من الإحفاء أي: ليجردهما. (أو لينعلهما) بضم التحتية لقول أهل اللغة: أنعل رجله إذا ألبسها نعلا وبفتحها لقولهم: نعل بفتح العين وحكي كسرها.


(١) "أعلام الحديث" ٣/ ٢١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>