للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتشديد الراء وسكون التحتية وبعدها فوقية. (قد غمس) أي: الرجل، أي: أدخل يده. (يمين حلف) بكسر المهملة وسكون اللام، أي: عهد، وإنما قال: (غمس)؛ لأن عادتهم أنهم كانوا يغمسون أيديهم في الماء ونحوه عند التحالف، أو لأنه أراد بالغمس: الشدة. (العاصي) بياء وبدونها. (وائل) بالهمز.

(فأمناه) بهمزة مقصورة وضمير المثنى للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر.

(وَوَعَدَاه) في نسخة: "وواعداه غار ثور" والغار: نقب، والثور: جبل أسفل مكة (١)، والمراد: غار في هذا الجبل. (والدليل) أي: المفهوم من (هاديًا). (الديلي) هو عبد الله بن أريقط، كما مر. (فأخذهم) زاد في نسخة: "أسفل مكة".

٤ - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ

(باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز) أي: التآجر. (وهما) أي: المؤجر والمستأجر. (على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل) ما ذكره من جواز ذلك هو مذهب بعض الأئمة، ومذهب الشافعي: بطلانه في إجارة العين دون إجارة الذمة؛ لأن المنفعة حينئذٍ غير مقدروة للتسليم حالًا، فأشبه بيع العين على أن يسلمها غدًا، نعم لو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز؛ لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر، فهو كما لو أجرهما دفعة واحدة.


(١) انظر: "معجم البلدان" ٢/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>