للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محرم أي: أو نحوه كزوج، وإن اختلفت ألفاظها، واختلاف العدد فيها وقع من اختلاف جواب السائلين بحسب ما سأله كل واحد، فلا تنافي بينهما، كما لا ينافي ثالثها حرمة مسيرة ما دون يوم بدون محرم؛ لأن مفهوم العدد لا اعتبار به على ما قاله الكرماني (١) وغيره.

(تابعه) أي: ابن أبي ذئب. (وسهيل) أي: ابن أبي صالح.

٥ - بَابُ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

وَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ: فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى البُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ هَذِهِ الكُوفَةُ قَال: "لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا".

(باب: يقصر إذا خرج من موضعه) أي: محل وطنه قاصدًا سفرًا طويلًا مباحًا.

(علي) أي: "ابن أبي طالب" كما في نسخة. (يرى البيوت) أي: بيوت الكوفة.

(فقيل له) لفظة: (له) ساقطة من نسخة. (قال: لا) أي: لا نُتِمُّ (حتى ندخلها) أي: الكوفة.

١٠٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ".

[١٥٤٦، ١٥٤٧، ١٥٥١، ١٧١٢، ١٧١٤، ١٧١٥، ٢٩٥١، ٢٩٨٦ - مسلم: ٦٩٠ - فتح: ٢/ ٥٦٩]

(سفيان) أي: الثوري. (عن أنس) أي: "ابن مالك" كما في نسخة.


(١) "البخاري بشرح الكرماني" ٦/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>