للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ساقط من نسخة؛ فالباب كالفصل من سابقه.

٤٦٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ الخَمْرَ الَّتِي أُهْرِيقَتْ الفَضِيخُ، وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ البِيكَنْدِيُّ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، قَال: كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى، فَقَال أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ، قَال: فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي: "أَلا إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ"، فَقَال لِي: اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا، قَال: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ المَدِينَةِ، قَال: وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الفَضِيخَ، فَقَال بَعْضُ القَوْمِ: قُتِلَ قَوْمٌ وَهْيَ فِي بُطُونِهِمْ، قَال: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: ٩٣].

[انظر: ٢٤٦٤ - مسلم: ١٩٨٠ - فتح: ٨/ ٢٧٨]

(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي. (ثابت) أي: البناني. (وزادني محمد) أي: ابن سلام البيكندي.

(فنادى) أي: بتحريمها.

(فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} المقيد بقوله: {إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} إلخ وكرره؛ للتأكيد، أو ليشمل الأوقات الثلاثة: الماضي والحال والاستقبال، أو الحالات الثلاث: استعمال الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس، وبينه وبين الله، أو المنفيات الثلاث المحرمات: توقيًا من العذاب والشبهات تحرزًا عن الوقوع في الحرام وبعض المباحات، تحفظا للنفس عن الخسة، وتهذيبًا لها عن دنس الطبيعة.

١٢ - باب قَوْلِهِ: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: ١٠١]

(باب) ساقط من نسخة. (قوله: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>