(كان له أجره مرتين) مرة لإحسانه عبادة ربه، ومرة لنصح سيده، واستشكل بأنه يلزم أن يكون أجر المملوك. ضعف أجر السيد، وأجيب بأنه: لا محذور في ذلك، أو يكون أجره مضاعفًا من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد، أو يكون المراد: ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما.
(سفيان) أي: الثوري. (عن صالح) أي: ابن صالح بن حَيّ، ويقال: ابن حيان. (فأدبها) في نسخة: "أدبها" بإسقاط الفاء. (تأديبها) في نسخة: "تعليمها". (فله أجران) أجر بالعتق، وأجر بالتعليم والتزويح.