للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لو غض الناس) بغين وضاد مشددة معجمتين، أي: لو نقصوا من الثلث. (إلى الربع) في الوصية كان أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا الجواب ثابت في نسخة. (كثير) بمثلثة (أو كبير) بموحدة وهو شك من الراوي.

٢٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: مَرِضْتُ، فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي، قَال: "لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا"، قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ، قُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَال: "النِّصْفُ كَثِيرٌ"، قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَال: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ"، قَال: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ، وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ.

[انظر: ٥٦ - مسلم: ١٦٢٨ - فتح: ٥/ ٣٦٩]

(حَدَّثنَا محمد) في نسخة: "حدثني محمد". (مروان) أي: ابن معاوية الفزاري. (عن هاشم بن هاشم) أي: ابن عتبة ابن أبي وقاص. (أن لا يردني على عقبي) بكسر الموحدة وتخفيف التحتية، وفي نسخة: بالفتح والتشديد، أي: أن لا يمشي في الدار التي هاجرت منها وهي مكة. (قلت: أوصي) في نسخة: "فقلت: أوصي". (فأوصى) في نسخة: "وأوصى". (وجاز) في نسخة: "فجاز".

٤ - بَابُ قَوْلِ المُوصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ وَلَدِي، وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

(باب: قول الموصي لوصيه: تعاهْد ولدي) أي: بالنظر في أمره وعطف على قول الموصي قوله: (وما يجوز للوصي من الدَّعوى) أي: إذا ادعى.

٢٧٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>