للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكمة النهي عنه: أنها قد تكذب في انقضاء العدة. (إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة). أي: رائجة. (ولا تعد) بفتح الفوقية، وكسر العين، من الوعد أي: لا تعده بالعقد، بل تقتصر على قولها، قد أسمع ما تقول.

٣٥ - بَابُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْويجِ

(باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج) أي: بيان جوازه.

٥١٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: قَال لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَأَيْتُكِ فِي المَنَامِ يَجِيءُ بِكِ المَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَال لِي: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ".

[انظر: ٣٨٩٥ - مسلم: ٢٤٣٨ - فتح ٩/ ١٨٠]

(فإذا أنت هي) فإذا أنت الآن تلك الصورة أي: كهي، وهو تشبيه بليغ، واستدل بالحديث على جواز النظرة لأن رؤيا الأنبياء وحي، بل هو مندوب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة وقد خطب امرأة: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" أي: أن تدوم بينكما المودة والألفة. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه (١)، قيس بما فيه عكسه والمنظور إليه ما عدا العورة.

ومرَّ الحديث في باب: نكاح الأبكار (٢).


(١) "سنن الترمذي" (١٠٨٧) كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة، وقال: هذا حديث حسن. "المستدرك" للحاكم ٢/ ١٦٥ وقال: هذا حديث صحبح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
(٢) سلف برقم (٥٠٧٧) كتاب: النكاح، باب: نكاح الأبكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>