للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٤٢ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ".

[انظر: ٢١٣٩ - مسلم: ١٤١٢ - فتح ٩/ ١٩٨].

(سمعت نافعًا ..) إلى آخره مرَّ في باب: البيع (١).

٥١٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَال: قَال أَبُو هُرَيْرَةَ: يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا.

[٦٠٦٤، ٦٠٦٦، ٦٧٢٤ - مسلم: ٢٥٦٣ - فتح: ٩/ ١٩٨].

٥١٤٤ - وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ".

[انظر: ٢١٤٠ - مسلم: ١٤١٣، ١٥١٥، ١٥٢٠ - فتح ٩/ ١٩٩].

(عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز. (إياكم والظن) أي: السوء. (ولا تجسسوا) بالجيم أي: لا تبحثوا عن العورات. (ولا تحسسوا) بالحاء المهملة أي: لا تستمعوا لحديث القوم، فهو أعم من الأول، وقيل: بالجيم أن تطلبه لغيرك، وبالحاء أن تطلبه لنفسك، وقيل: هما بمعنى وهو: طلب الإخبار، والأحوال الغائبتين.

٤٦ - باب تَفْسِيرِ تَرْكِ الخِطْبَةِ

(باب: تفسير ترك الخطبة) قال ابن بطال أي: تفسير تركها صريحًا، وهو ما قدمه من قوله: حتى ينكح أو يترك (٢)، وقال الكرماني: الاعتذار عن تركها ثم قال: قال شارح التراجم: مراد البخاري: الاعتذار عن ترك إجابة الولي؛ إذا خطب (٣) رجلًا على وليته لما في ذلك من ألم عار


(١) سلف برقم (٢١٣٩) كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه.
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٦١.
(٣) أي الولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>