للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأُلْقِيهَا".

[انظر: ٢٠٥٥ - مسلم ١٠٧٠ - فتح ٥/ ٨٦]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (سفيان) أي: الثوري] (١).

(زائدة) أي: ابن قدامة (عبد الله) أي: ابن المبارك. (معمر) أي: ابن راشد.

(فألقيها) بالرَّفع أي: على الأرض، وفي نسخة: بالنَّصب عطف على (تكون) بمعنى: (أخشى أن تكون صدقة فألقيها) في جوفي، فمن قال: لا يصحُّ عطفه على [أن] (٢) تكون بناءً على أنَّ المعنى: فألقيها على الأرض، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع في باب: ما يتنزه من المشتبهات (٣).

٧ - بَابُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ؟

وَقَال طَاوُسٌ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إلا مَنْ عَرَّفَهَا" وَقَال خَالِدٌ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلا لِمُعَرِّفٍ".

(باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة) أي: من كان بها، ولا يخفى أنَّ تعريف من هو بها لا يُخالف تعريف غيرهم، وإنَّما المراد: كيف


(١) من (م).
(٢) من (م).
(٣) سبق برقم (٢٠٥٥) كتاب: البيوع، باب: ما يتنزه من الشبهات.

<<  <  ج: ص:  >  >>