للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالناس. ومرَّ الحديث في كتاب: الشرب (١).

٦ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

٦٩٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنِ النَّجْشِ".

[انظر: ٢١٤٢ - مسلم: ١٥١٦ - فتح ١٢/ ٣٣٦]

(باب: ما يكره) أي: كراهة تحريم.

(من التناجش) المأخوذ من النجش: وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره.

وهو ضرب من التحيل في تكثير الثمن. ومرَّ حديث الباب في البيوع (٢).

٧ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الخِدَاعِ فِي البُيُوعِ

وَقَال أَيُّوبُ: "يُخَادِعُونَ اللَّهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الْأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ".

(باب: ما ينهى من) في نسخة: "عن". (الخداع في البيوع) في نسخة: "في البيع". (وقال أيوب:) أي: السختياني. (لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليَّ) أي: لو علموا بأن أخذ الزائد على الثمن مغابنة بلا تدليس لكان أسهل من التدليس؛ لأن الدين لم يجعل آلة له.

٦٩٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَال: "إِذَا


(١) سبق برقم (٢٣٥٣) كتاب: المساقاة، باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء.
(٢) سبق برقم (٢١٤٢) كتاب: البيوع، باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>