للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هدر لا ضمان على حافره، (والبئر) أي: المحفورة في ملك الحافر، أو في موات للتملك أو الارتفاق. (والعجماء) بالمدِّ أي: البهيمة أي: التَّالف بها. ومرَّ شسرح الحديث في باب في الرَّكاز الخمس (١).

٤ - بَابُ الخُصُومَةِ فِي البِئْرِ وَالقَضَاءِ فِيهَا

(باب: الخصومة في البئر والقضاء) أي: الحكم فيها لمن كان محقًا.

٢٣٥٦، ٢٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَال امْرِئٍ [مُسْلِمٍ]، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] الآيَةَ، فَجَاءَ الأَشْعَثُ، فَقَال: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، فَقَال لِي: "شُهُودَكَ"، قُلْتُ: مَا لِي شُهُودٌ، قَال: "فَيَمِينُهُ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفَ، فَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الحَدِيثَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ.

[٢٤١٦ - ٢٤١٧، ٢٥١٥ - ٢٥١٦، ٢٦٦٦ - ٢٦٦٧، ٢٦٦٩ - ٢٦٧٠ - ٢٦٧٣، ٢٦٧٦ - ٢٦٧٧، ٤٥٤٩ - ٤٥٥٠، ٦٦٥٩ - ٦٦٦٠، ٦٦٧٦ - ٦٦٧٧، ٧١٨٣ - ٧١٨٤ - مسلم: ١٣٨ - فتح: ٥/ ٣٣]

(عبدان) هو عبد الله المروزي. (عن أبي حمزة) هو محمد بن ميمون اليشكري. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران (عن شقيق) أي: ابن سلمة. (عن عبد الله) أي: ابن مسعود.

(من حلف على يمين) أي: بها. (يقتطع بها) أي: بسببها (مال امرئ) في نسخة: "مال امرئ مسلم" وجرى في تخصيص ذكر الثلاثة


(١) سبق برقم (١٤٩٩) كتاب: الزكاة، باب: في الركاز الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>