للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: [إن أمي قدمت] وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَال: "نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ".

[٣١٨٣، ٥٩٧٨، ٥٩٧٩ - مسلم: ١٠٠٣ - فتح: ٥/ ٢٣٣]

(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن هشام) أي: ابن عروة. (قالت: قدمت) في نسخة: "قلت: يا رسول الله قدمت عليّ أمي" اسمها: قتيلة. (وهي راغبة) أي: في شيء تأخذه، أو في القرب مني ومجاورتي، أو عن الإسلام.

٣٠ - بَابٌ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

(باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) أي: لغير ولده وإن سفل.

٢٦٢١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ".

[انظر: ٢٥٨٩ - مسلم: ١٦٢٢ - فتح: ٥/ ٢٣٣]

(هشام) أي: الدستوائي. (وشعبة) أي: ابن الحجاج. (قتادة) أي: ابن دعامة. (العائد في هبته كالعائد في قيئه) ظاهره: تحريم الرجوع في الهبة وهو محمول على هبة غير الولد كما مرَّ.

٢٦٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ".

[انظر: ٢٥٨٩ - مسلم: ١٦٢٢ - فتح: ٥/ ٢٣٤]

(حدثنا عبد الرحمن) في نسخة: "وحدثني عبد الرحمن" بالإفراد

<<  <  ج: ص:  >  >>