للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(جاءت امرأة) هي خولة بنت حكيم، أو أم شريك الأزديَّة.

(وهبت لك) لفظ: (لك) ساقط من نسخة. (من نفسي) بزيادة: (من) للتوكيد في لغة، وهي ساقطة من نسخة، والمراد من هبة نفسها: هبة أمرها. (بما معك من القرآن) الباء للتعويض، كهي في نحو: بعتك العبد بألف، وفي ذلك جواز كون الصَّداق تعليم القرآن، واستحباب عرض المرأة نفسها على الصلحاء؛ لتزويجها، وأن من طلب منه حاجةً لا يمكنه قضاؤها أن يسكت ولا يخجله بالمنع.

ووجه مطابقته للترجمة: أنَّها فوَّضت أمرها - صلى الله عليه وسلم - بقولها له: (قد وهبت لك نفسي) والتفويض توكيل.

١٠ - بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا، فَتَرَكَ الوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ المُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ

(باب: إذا وكَّلِ) أي: "رجل" كما في نسخة. (رجلًا فترك الوكيل شيئًا) من تعلق ما وَكل فيه.

[(فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه) أي: شيئًا مما وكل فيه.] (١) (إلى أجل مُسمَّى جاز) أي: إذا أجازه الموكِّل، وهذا مع ما قبله خاص بما يأتي في الحديث، وإلا فمعلوم أنَّ الوكيل لا يتصرف في شيء مما وكل فيه إلَّا بإذن موكِّله صريحًا، أو ضمنًا.

٢٣١١ - وَقَال عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: إِنِّي


(١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>