للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢١٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ "وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ".

[انظر: ٢٥٩٣ - مسلم: ١٤٦٣ - فتح ٩/ ٣١٢].

(ابْن إسماعيل) هو مالك أبو غسان النهدي (زهير) أي: ابن معاوية.

(ويقسم لعائشة) أي: يومين. (بيومها) أي: بسبب يومها. (ويوم سودة) ويقسم لسائرهن يومًا يومًا.

٩٩ - باب العَدْلِ بَينَ النِّسَاءِ.

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ {وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: ١٢٩ - ١٣٠] [فتح ٩/ ٣١٣].

(باب: العدل بين النِّساء) أي: في القسم، وغيره. ({وَلَنْ

تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ، {وَاسِعًا حَكِيمًا}) أبي: لن تطيقوا أن تسووا بين نسائكم في حبهن حتى تعدلوا بينهن في ذلك؛ لأن ذلك ممّا لا تملكونه ({وَلَوْ حَرَصْتُمْ}) في تسويتكم بينهن في ذلك، ولا يؤأخذ بذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم ويقول: "اللَّهُمَّ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (١).


(١) رواه أبو داود (٢١٣٤) كتاب: النِّكاح، باب: في القسم بين النِّساء، والترمذي (١١٤٠) كتاب: النِّكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، وقال: حديث عائشة هكذا؛ رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أَيّوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة؛ أنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أَيّوب عن أبي قلابة، مرسلًا؛ أنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
والنسائي ٧/ ٦٤ كتاب: عشرة النِّساء، ميل الرَّجل إلى بعض نسائه دون =

<<  <  ج: ص:  >  >>