للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخر) هو ابن طاوس. ومر حديث الباب بشرحه في كتاب: النكاح (١).

١١ - بَابُ كِسْوَةِ المَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ (٢)

(باب: كسوة المرأة بالمعروف) أي: بين الناس من كسوة أمثالها.

٥٣٦٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَال: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي".

[انظر: ٢٦١٤ - مسلم: ٢٠٧١ - فتح: ٩/ ٥١٢].

(آتى) بالمد بمعنى: أعطى، وإن ضمن معنى بعث كما يأتي.

(إليَّ) بتشديد الياء. (حلة) بالنصب يأتي بتضمينه معنى: بعث. ومرَّ الحديث بشرحه في كتاب: الهبة (٣).

١٢ - بَابُ عَوْنِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ

(باب: عون المرأة زوجها في ولده) أي: في أمره.

٥٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَال لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ" فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَال: "بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ " قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَال: "فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ" قَال: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ


(١) سبق برقم (٥٠٨٢) كتاب: النكاح، باب: إلى من ينكح.
(٢) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ١٠٤: استنبط المعتبر المعروف بما يقتضيه الحال من رضي فاطمة بالقطعة من الحلة لما كانوا عليه من ضيق الحال فدل على اعتباره من غير إسراف ولا تقتير.
(٣) سبق برقم (٢٦١٤) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره لبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>