[انظر: ٢١٤٠ - مسلم: ١٤١٣ و ١٥١٥ ومسلم ١٥٢٠ و ١٥٢٤ - فتح: ٤/ ٣٦٨]
(محمد بن عمرو) زاد في نسخةٍ: "ابن جبلة". (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (زياد) أي: ابن سعد بن عبد الرحمن. (أن ثابتًا) أي: ابن عياض بن الأحنف.
(من اشترى غنمًا مصراة إلى آخره) ظاهره: أن الصاع لا يتعدد إذا كانت المصراة متعددة وهو كذلك. إذ الحكمة في وجوب الصاع قطع النزاع، كما مرَّ، وكما أنه كافٍ وإن كثر لبن المصراة، فهو كاف وإن تعددت.
٦٦ - بَابُ بَيْعِ العَبْدِ الزَّانِي
وَقَال شُرَيْحٌ:"إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا".
(باب: بيع العبد الزاني) أي: ندب بيعه ومثله الأمة الزانية، وهي المذكورة في الحديث.
(وقال شريح) أي: ابن الحارث. (ردَّ من الزنا) أي: رد الرقيق المبيع من أجل زناه. وقوله:(وقال إلى آخره) ساقط من نسخة.