للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث" ومرَّ بطوله مع شرحه في الزَّكاة، وغيرها (١)، واحتج به على جواز التَّأجيل في القرض، وهو مبني على أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا، وفيه خلاف يأتي بيانه مع أنَّ محل الجواز إذا لم يكن للمقرض فيه غرض كما مرَّ.

١٨ - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ

(باب: الشَّفاعة في وضع الدَّين) أي: حط بعضه.

٢٤٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ، وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا، فَقَال: "صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ، عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَالعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ"، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جَاءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَال لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ، كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ.

[انظر: ٢١٢٧ - فتح ٥/ ٦٧]

(عن عامر) أي: الشعبي.

(أصيب عبد الله) أي: قتل يوم أُحدُ. (فطلبت إلى أصحاب الدَّين) ضمن (طلب) معنى انتهى فعدَّاه بإلى. (من دينه) ساقط من نسخة. (صنف تمرك) أي: اجعله أصنافًا. (كل شيء منه على حدِته) بكسر الحاء وتخفيف الدَّال أي: على انفراده.


(١) سبق برقم (١٤٩٨) كتاب: الزكاة، باب: ما يستخرج من البحر. وبرقم (٢٠٦٣) كتاب: البيوع، باب: التجارة في البحر. وبرقم (٢٢٩١) كتاب الوكالة، باب: الكفالة في القرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>