للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ بعيرًا ببعيرين إلى أجل (١)؛ فمحمول على البيع أو السلم إذ لا أجل ولا في القرض، ومرَّ آنفًا أن المضر في الأجل محله: إذا كان للمقرض غرض فيه. (هو) أي: المقترض مستمر الملك (إلى أجله) الذي اتفق مع المقرض عليه فليس للمقرض مطالبة قبله وهذا مذهب المالكيَّة، خلافًا لبقيَّة الأئمة، بل القرض بهذا الشرَّط باطل إن كان للمقرض فيه غرض، وإلَّا فهو ملغى.

٢٤٠٤ - وَقَال اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى"، [فَذَكَرَ] الحَدِيثَ.

[انظر: ١٤٩٨ - فتح ٥/ ٦٦]

(أن يسلفه) أي: ألف دينار فدفعها إليه.

(فدفعها إليه إلى أجلِ مسمى الحديث) في نسخة: "فذكر


(١) نظر: "سنن أبي داود" (٣٣٥٧) كتاب: البيوع، باب: في الرخصة في ذلك، وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٦٤ - ٦٥ هذا يبين لك أن النهي عن بيع الحيوان نسيئة إنما هو أن يكون نسئًا في الطرفين، جمعًا بين الحديثين وتوفيقًا بينهما، وحديث سمرة يقال إنه صحيفة، والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، أخبرنا ابن الأعرابي، قال: حدثنا عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: حديث الحسن عن سمرة صحيفة، وقال محمد بن إسماعيل البخاري حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة - من طريق عكرمة عن ابن عباس - رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، أو عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، قال: وحديث زياد بن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية وتأويله - إذا ثبت - على ما قلنا، والله أعلم.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>