للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقوى الله فإن عليه منه أي: وزرًا كما في رواية (١)، ومن تبعيضية.

١١٠ - بَابُ البَيْعَةِ فِي الحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا

وَقَال بَعْضُهُمْ: عَلَى المَوْتِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: ١٨].

(باب: البيعة في الحرب أن لا يفروا) في نسخة: "على أن لا يفروا". (وقال بعضهم: على الموت) أي: على أن لا يفروا، ولو ماتوا فلا منافاة بين القولين، وقوله: (لقول الله تعالى) إلى آخره يصح الاستدلال به للقولين المذكورين؛ لصدقه بكل منهما، وإن أخبر سلمة ابن الأكوع وهو ممن بايع تحت الشجرة أنه بايع على الموت على أن جابرًا وغيره أخبروا أنهم بايعوه - صلى الله عليه وسلم - على أن لا يفروا ولم يبايعوه على الموت. وفي نسخة بدل (تعالى): "عزَّ وجلَّ".

٢٩٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، قَال: قَال ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "رَجَعْنَا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ"، فَسَأَلْتُ نَافِعًا: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ، عَلَى المَوْتِ؟ قَال: "لَا، بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ".

[فتح ٦/ ١١٧]

(جويرية) أي: ابن أسماء الضبعي.

(رجعنا) أي: إلى الحديبية. (من العام المقبل) أي: الذي بعد صلحها. (فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها) أي: ما وافق منَّا رجلان على هذه الشجرة أنها هي التي وقعت المبايعة تحتها،


(١) رواها النسائي ٧/ ١٥٥ كتاب: البيعة، باب: ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>