للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: ابن يحيى المكتب. (عن عامر) أي: ابن شراحيل. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع. (لم تغادر) بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول أي: لم تترك (ولا) لا زائدة والواو للحال (رحب) فسره بقوله: (وقال) إلى آخر ولو قال: فقال بالفاء كان أنسب. (عزمت) أي: أقسمت. (لما) بفتح اللام وتشديد الميم أي: إلا، ومرَّ الحديث في باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وفي باب: أجود ما كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وفي غيرهما (١).

٤٤ - بَابُ الاسْتِلْقَاءِ

(باب: الاستلقاء) هو الاضطجاع على القفا.

٦٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَال: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى".

[انظر: ٤٧٥ - مسلم: ٢١٠٠ - فتح ١١/ ٨١]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى) فيه جواز ذلك فالنهي عنه في مسلم (٢) محمول على أنه حيث يخشى أن تبدو به العورة مع أن الظاهر أن فعله ذلك كان في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس؛ لشدة حيائه، ومرَّ الحديث في أبواب المساجد (٣).


(١) سبق برقم (٤٩٩٨) كتاب: فضائل القرآن، باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورقم (١٩٠٢) كتاب: الصوم، باب: أجود ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون في رمضان.
(٢) انظر: "صحيح مسلم" (٢٠٩٩) كتاب: اللباس والزينة، باب: في منع الاستلقاء على الظهر.
(٣) سبق برقم (٤٧٥) كتاب: الصلاة، باب: الاستلقاء في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>