(محمد بن الفضل أبو النعمان) في نسخة: "أبو النعمان محمد بن الفضل". (أبو عوانة) هو الوضاح. (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية.
(هما) أي: المتوليان أمر التركة. (والٍ يرث) أي: كالقريب.
(وذاك) في نسخة: "وذلك". (ووال) لا يرث أي: كولي اليتيم. (فذاك) في نسخة: "فذلك". (الذي يقول بالمعروف) أي: يقول لمن حضر القسمة ممن لا يرث وقد أعطاه شيئًا قولًا معروفًا وهو: (لا أملك لك أن أعطيك) زائدًا على ما أعطيتك فالخطاب في {فَارْزُقُوهُمْ}{وَقُولُوا} للمتولين الذين لا يرثون. والأوجه ما قاله الزمخشري إنه للورثة وحدهم بأن يجمعوا بين الأجرين الإعطاء والاعتذار عنهم عن القلة ونحوها والأمر بالرزق أمر ندب على القول بأن الآية منسوخة (١)(لا أملك لك) لفظ: (لك) ساقط من نسخة.