يغسلِ) أي: الخلوق. (ثلاث مرات. قال: نعم) أي: أراد الإنقاءَ.
وفي الحديث: أنَّ تحريمَ الطيبِ على المحرم دوامًا كما يُحرم ابتداءً وتقدَّم ما فيه، قيل: ولا مناسبةَ بين الحديثِ والترجمة؛ لأنَّ فيها أنَّ الطيبَ في الثِّياب، وفيه أن الرجلَ متضمخ به، ولا يقال لمن طيَّب ثوبه تضمخ. وأجيب: بأنَّ التضمخ يشمل الثوبَ والبدنَ، وبأنَّ البخاريَّ جرى على عادته أنْ يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الّذي يورده، وقد أورده في محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ: عليه قميصٌ فيه أثرُ صفرةٍ (١).