للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثبت أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - تركه بعد فعله، قال: والتركُ أحبُ إليَّ، فعليه القيامُ لها خلاف الأولى، أو مكروهٌ، وبكراهته صرَّح النوويُّ في "الروضة" (١) لكن صرَّح المتوليُ باستحبابه، وقال النوويُّ في "المجموع" وغيره: إنه المختار (٢)، وقد صحت الأحاديثُ بالأمر بالقيامُ، ولم يثبت في القعود شيءٌ، إلا حديثَ علي (٣)، وليس صريحًا في النسخ؛ لاحتمال أنَّ القعودَ فيه؛ لبيان الجواز. قال الأزرعيُّ: وفيما اختاره النوويُّ نظرٌ؛ لأن الذي فهمه عليُّ -رضي اللَّه عنه- التركُ مطلقًا، وهو الظاهرُ، ولهذا أمر بالقعود من رآه قائمًا، ولفظُ حديث عليٍّ في مسلم: أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - قام للجنازة، ثم قعد، وفي روايةٍ: أن عليًّا رأى ناسًا قيامًا ينتظرون الجنازة، فأشار إليه بدِّرةٍ معه، أو سوط أن اجلسوا، فإن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قد جلس بعد ما كان يقوم (٤).

٤٧ - بَابٌ: مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ؟

(باب: متى يقعد إذا قام للجنازة) ساقطٌ من نسخة، وساقط من أخرى لفظ: (باب).

١٣٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً،


(١) انظر: "روضة الطالبين" ٢/ ١١٦.
(٢) انظر: "المجموع" ٥/ ٢٣٦.
(٣) رواه مسلم (٩٦٢) كتاب: الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة.
(٤) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٦٠ (٦٣١٢) كتاب: الجنائز، باب: القيام حين ترى الجنازة، والبيهقي ٤/ ٢٨ (٦٨٨٨) كتاب: الجنائز، باب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>