للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حنظلة الزرقى) أي: ابن قيس. (حقلا) أي: زرعًا. (فكنا نكري الأرض) [بضم النون] (١) ومرَّ شرح الحديث في باب ما يكره من الشروط في المزارعة (٢).

٨ - بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

(باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح) أي: في عقده.

٢٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا".

[انظر: ٢٤١٠ - مسلم: ١٤١٣، ١٥١٥، ١٥٢٠ - فتح: ٥/ ٣٢٣]

(معمر) أي: ابن راشد. (عن سعيد) أي: ابن المسيب. (لا يبيع) بإثبات التحتية على أن (لا) نافية، وفي نسخة بحذفها على أنها ناهية.

ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (ولا تسأل المرأة) إلى آخره. لكنها إنما تأتي بتعسف على تفسير ذلك بما قيل: أن معناه: أن تسأل امرأة من يريد نكاحها أن يطلق زوجته، وينفق عليها ما كان ينفق على زوجته فيشترط الولي ذلك في العقد. وقوله: (أختها) أي: في الإسلام. وقوله: (لتستكفئ) أي: لتقلب، من: كفأت الإناء؛ أي: قلبته، ومرَّ شرح الحديث في البيوع (٣).


(١) من (ج).
(٢) سبق برقم (٢٣٣٢) كتاب: المزارعة، باب: ما يكره من الشروط في المزارعة.
(٣) سبق برقم (٢١٤٠) كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>