للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه: بأن علماء السلف أطبقوا على تضعيفه، ولئن سلم صحته، فهو منسوخ؛ لأَنه كان بمكة، وآيةُ التيممِ نزلتْ بالمدينةِ.

٢٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".

[٥٥٨٥، ٥٥٨٦ - مسلم: ٢٠٠١ - فتح: ١/ ٣٥٤]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (قال: حدثنا الزهريُّ) في نسخةٍ: "عن الزهري".

(كل شرابٍ أسكر) أي: من شأنِه أنْ يسكر. (فهو حرام) على شاربه وإنْ قلَّ ولم يسكره. فبذلك خرج عن اسم الماء فلا يتوضأ به.

٧٢ - بَابُ غَسْلِ المَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

وَقَالَ أَبُو العَالِيَةِ: "امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي، فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ".

(باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه) بنصب الدم، بدل اشتمال، أو بعض من (أباها) أو على الاختصاص، أي: أخص أو أعني، وفي نسخة: "غسل المرأة أباها الدَّمَ من وجهه" وفي أخرى: "غسل المرأةِ الدم عن وجهِ أبيها". (قال أبو العالية) أي: بعد ما وضَّئوه، وبقيت إحدى رجليه، وهو وجيعٌ.


يروي عن ابن مسعود ما لم يتابع عليه، ليس يُروى من هو، لا يعرف أبوه ولا بلده، والإنسان إذا كان بهذا النعت ثم لم يرد إلا خبرًا واصلا خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته فيها، ولا يحتج به. وقال ابن أبي داود: كان أبو زيد هذا نَبَّاذًا بالكوفة. والحديث ضعفه الألباني في الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>