للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاز. ومر شرح الحديث في كتاب الإيمان (١).

٢٦٧٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، قَال: ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ".

[٣٨٣٦، ٦١٠٨، ٦٦٤٦، ٦٦٤٧، ٦٦٤٨ - مسلم: ١٦٤٦ - فتح: ٥/ ٢٨٧]

(جويرية) أي: ابن أسماء. (فليحلف بالله) أي: باسمه، أو بصفة من صفاته لا بغير ذلك، كالنبي، والكعبة، وجبريل. (أو ليصمت) بضم الميم وكسرها، أي: يسكت.

٢٧ - بَابُ مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِينِ

وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ".

[انظر: ٢٤٥٨] وَقَال طَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَشُرَيْحٌ: "البَيِّنَةُ العَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ اليَمِينِ الفَاجِرَةِ".

(باب: من أقام البينة بعد اليمين) (٢) أي: يمين المدعى عليه قبلت. (ألحن) أي: أفطن بحجته وهو كاذب فيها. ومر الحديث في كتاب المظالم (٣).

قال الكرماني: ووجه دلالته على الترجمة: إنه لا بد لكل من الخصمين من حجة حتى يكون بعضهم ألحن بها من بعض، وإنما يتصور ذلك إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين (٤). (وقال طاوس) أي: ابن كيسان. (وإبراهيم) أي: النخعي. (وشريح) أي: القاضي (أحق) ليس


(١) سبق برقم (٤٦) كتاب: الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام.
(٢) في هامش (ج): أي أفطن وأقدر على بيان المقصد وأفصح فيه.
(٣) سبق برقم (٢٤٥٨) كتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل.
(٤) "البخاري بشرح الكرماني" ١١/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>