للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ".

[٤٥٧٨، ٦٧٣٩ - فتح: ٥/ ٣٧٢]

(عن ورقاء) أي: ابن عمر بن كليب. (عن ابن أبي نجيح) اسمه: عبد الله.

(كان المال) أي: المخلف عن الميت. (للولد) ميراثًا. (فنسخ الله من ذلك ما أحب) أي: بآية الفرائض. (وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس) أي: عند وجود الولد. (وجعل للمرأة الثمن) أي: عند وجود الولد [والربع] (١) أي: عند عدمه. (وللزوج الشطر) أي: عند عدم الولد. (والربع) أي: عند وجوده. ومرَّ شرح الحديث في الفرائض (٢)، ولا مطابقة بين الحديث والترجمة، وكأن البخاري لما رأى أن حديث أبي داود السابق على غير شرطه تركه.

٧ - بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ

(باب: الصدقة عند الموت) أي: بيان فضلها عنده، وإن كانت عند الصحة أفضل كما يعلم من الحديث.

٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَال: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الغِنَى،


(١) من (س).
(٢) سيأتي برقم (٦٧٣٩) كتاب: الفرائض، باب: ميراث الزوج مع الولد وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>