(العجماء) بالمد، أي: البهيمة؛ لأنها لا تتكلم، والمراد: فعلها. (جبار) أي: هدر غير مضمون، والمراد: أما إذا انفلتت فصدمت إنسانًا فأتلفته، أو أتلفت مالًا، فلا ضمان على مالكها، أما إذا كان معها فعليه الضمان، لكن هذا لا يختص بالمالك؛ بل يعم كلّ من صحبها من مالك وغيره، كأجير ومستعير وغاصب.
(والبئر) أي: وتلف الواقع فيها. (جبار) وذلك بأن يحفر بئرًا في ملكه، أو في موات فيسقط فيها رجل أو تنهار على من استأجره لحفرها فيهلك، فلا ضمان على حافرها. (والمعدن) أي: وتلف المكترى لحفره، بإنهياره عليه. (جبار) أي: فلا ضمان على مكتريه.
(وفي الركاز الخمس) عطف الركاز على المعدن يدلُّ على تغاريهما، وشرط وجوب الخمس النصاب، والنقدان لا الحول، وخالفه الإمام أحمد، فلم يخصه بالنقدين.