(باب: بيع المكاتب) أي: جواز بيعه. (إذا رضي) أي: بالبيع.
(ولاؤك لنا) في نسخة: "الولاء لنا".
(زعمت) أي: قالت (اشتريها) ظاهره: جواز بيع المكاتب وإن لم يرض به ولم يفسخ الكتابة، وهو مذهب الإمام أحمد، وحمله الشافعي على ما إذا رضي بالبيع وإن لم يفسخ الكتابة؛ لأن رضاه به فسخ لها.