(باب: إذا وجد ماله عند مفلس) حكم بإفلاسه. (في البيع) منه و (المقرض) له. (والوديعة) عنده (فهو) أي: كل من البائع والمقرض والمودع. (أحق به) أي: بماله. (وقال الحسن) أي: البصري (إذا أفلس) أي: شخص. (وتبيَّن) أي: وثبت إفلاسه عند الحاكم لم يجز عتقه، أي: إعتاقه. (ولا بيعه ولا شراؤه) المراد: لم يجز تصرّفه في المال فلا ينحصر في الثلاثة، بل يجري في غيرها كالهبة والرَّهن؛ لتعلق حق الغرماء بالأعيان كالرهن والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.