للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ؟

(باب: كم بين الأذان والإقامة) أي: بيان كم ساعة أو نحوها بين الأذان والإقامة، (و) بيان حكم من ينتظر إقامة الصلاة وهذا ساقط من نسخة اكتفاء عنه بترجمة الباب الآتي.

٦٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ، ثَلاثًا لِمَنْ شَاءَ".

[٦٢٧ - مسلم: ٨٣٨ - فتح: ٢/ ١٠٦]

(إسحق) أي: ابن شاهين. (خالد) أي: عبد الله الطحان.

(الجريري) بضم الجيم، أي: سعيد بن إياس.

(بين كل أذانين صلاة) أي: صلاة نفلٍ، والمراد بهما: الأذان والإقامة ففيه: تغليب، وإنَّما لم يجز ذلك على ظاهره؛ لأنَّ الصلاة بين الأذانين مفروضةٌ، والخبر ناطقٌ بالتخيير؛ لقوله بعد: "لمن شاء". (ثلاثًا) أي: قال ذلك ثلاث مرَّات.

٦٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ"، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ: عَنْ شُعْبَةَ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلا قَلِيلٌ.

[انظر: ٥٠٣ - مسلم: ٨٣٧ - فتح: ٢/ ١٠٦]

(إذا أذَّن المؤذِّن) أي: للمغرب، كما صرَّح به في نسخة بلفظ: "إذا أخذ المؤذن في أذان المغرب". (يبتدرون السواري) أي: يتسارعون إليها، ويستبقون للاستتار بها ممن يمرُّ بين أيديهم؛ لكونهم يصلُّون فرادى. (حتَّى يخرج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أي: من بيته إليهم. (وهم كذلك) أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>