للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}) إلى آخره، وفي نسخة: عقب " {فِي الْقَتْلَى}) الآية"، ولم يذكر في الباب حديثًا اكتفاءً بالآية، أو لأنه لم يجد حديثًا على شرطه.

٤ - بَابُ سُؤَالِ القَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ، وَالإِقْرَارِ فِي الحُدُودِ

(باب: سؤال القاتل حتى يقرَّ والإقرار في الحدود) أي: بيان ذلك.

٦٨٧٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلانٌ أَوْ فُلانٌ، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ".

[انظر: ٢٤١٣ - مسلم: ١٦٧٢ - فتح ١٢/ ١٩٨]

(رض) أي: دق. (أفلان أو فلان؟) في نسخة: "أفلان أفلان؟ " بالهمزة فيهما وبحذف أو. ومرَّ الحديث في الإشخاص والوصايا (١).

٥ - بَابُ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

(باب: إذا قتل بحجر أو بعصا) جواب (إذا) محذوف أي: يقتل بما قتل به.

٦٨٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَال: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، قَال: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فُلانٌ قَتَلَكِ؟ " فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا، قَال: "فُلانٌ قَتَلَكِ؟ ".


(١) سبق برقم (٢٤١٣) كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص. وبرقم (٢٧٤٦) كتاب: الوصايا، باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت.

<<  <  ج: ص:  >  >>