للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَال: "لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ" تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ اللَّيْثِ، وَقَال غَيْرُهُ: "فَرُّوجٌ حَرِيرٌ".

[انظر: ٣٧٥ - مسلم: ٢٠٧٥ - فتح ١٠/ ٢٦٩]

(عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني.

(فنزعه نزعا شديدا كالكاره له) أي: لوقوع تحريمه حينئذ ومفهوم (المتقين) حل ذلك للنساء ولو متقيات كما يدل له أيضًا منطوق خبر "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" (١). ويحل للصبيان أيضًا كما هو معروف في كتب الفقه، ومَرَّ الحديث في الصلاة (٢).

(تابعه) أي: قتيبة بن سعيد. (وقال غيره: فروج حرير) أي: بالتنوين.

١٣ - باب البَرَانِسِ.

(باب: البرانس) جمع برنس بضم الموحدة والنون وهو قلنسوة طويلة من خز بفتح المعجمة وتشديد الزاي: ما غلظ من الديباج، وأصله: من وبر الأرنب.

٥٨٠٢ - وَقَال لِي مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي قَال: "رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ،


(١) رواه النسائي ٨/ ١٦٠ كتاب: الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال، وابن ماجه (٣٥٩٥) كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير والذهب للنساء، وأحمد ١/ ٩٦، وابن حبان ١٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (٥٤٣٤) كتاب: اللباس وآدابه.
وصححه الألباني في: "صحيح ابن ماجه" وغيره.
(٢) سبق برقم (٣٧٥) كتاب: الصلاة، باب: من صلى في فروج من حرير ثم نزعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>